وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئىس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: الداخلية نهاد المشنوق، والخارجية والمغتربين جبران باسيل، والاعلام ملحم رياشي، والمالية علي حسن خليل، والعدل سليم جريصاتي المرسوم الرقم 883 والذي يقضي باحالة مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الى الامانة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجل، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة الرئىس عون، والتي شهدت اقرار مشروع القانون الجديد للانتخاب.
وكان الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المذكورون، وقعوا المرسوم الرقم 882 والذي ينص على استرداد مشروع القانون الذي كانت احالته حكومة الرئىس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8913 تاريخ 19/9/2012.
وقد علق الرئيس عون على اقرار مشروع القانون الجديد، عبر صفحته على «تويتر» قائلاً: «هذا القانون هو لكل من همشتهم القوانين الانتخابية السابقة»، وهو «ولادة حياة سياسية جديدة للبنان».
وكان الرئىس عون اختتم الجلسة الوزارية قائلاً للوزراء: «ان هذا عمل وطني كبير سيحفظ الاستقرار ويؤمن تمثيل الجميع، وآمل ان يتحسن النظام الانتخابي ويتطور، لا ان يبقى اكثر من سبعين سنة كما هو الحال مع القانون الانتخابي النافذ حالياً».
يقع مشروع القانون الانتخابي الجديد في 11 فصلا و125 مادة، وهو يحدد نيابة مجلس النواب الحالي استثنائىاً حتى 21 ايار من العام 2018، وذلك لتمكين الحكومة من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاحكام الخاصة بالانتخابات النيابية.
ويتحدث الفصل الاول من مشروع القانون عن نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية، فيما يحدد الفصل الثاني من يجوز له ان يكون ناخباً او مرشحاً، واسباب الحرمان من حق الاقتراع، وشروط الاقتراع والترشيح.
وينص على انه وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، على رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات الراغبين بالترشح للانتخابات، تقديم استقالتهم من الرئاسة والعضوية خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
هيئة الاشراف على الانتخابات
ويورد الفصل الثالث من مشروع القانون، دور هيئة الاشراف على الانتخابات والتي تتألف من 11 عضوا. وجاء في هذا الفصل ما يلي:
المادة 10: في تأليف الهيئة
1ـ تتألف الهيئة من احد عشر عضواً وفقاً لما يأتي:
أ ـ قاض عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاما قضائية مدة 20 سنة على الاقل، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ قاض اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الاقل، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
ج ـ قاض مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الاقل، يختاد من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.
د ـ نقب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
هـ ـ نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).
و ـ ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
ز ـ خبير في شؤون الاعلام والاعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).
ح ـ نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).
ط ـ عضوان من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 اسماء يرشحهم الوزير.
ي ـ ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.
2ـ يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
3ـ يترأس الهيئة القاضي الاعلى درجة بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالاكبر سناً، ويكون احد نقيبي المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئىس.
على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.
اذا تعذرت او تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مرشح الوزراء باقتراح من الوزير بديلا عنه من الفئة المذكورة.
المادة 11: في تعيين الهيئة وولايتها
يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تعين الهيئة لهذه الدورة ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وحددت المادة 19 مهام الهيئة وفق الآتي:
المادة 19: في مهام الهيئة
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1ـ اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير.
2ـ تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.
3ـ تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.
4ـ مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعي المنافسة الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون.
5ـ تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزع النتائج اثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.
6ـ استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات.
7ـ تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.
8ـ ممارسة الرقابة على الاتفاق الانتخابي وفقاً لاحكام هذا القانون.
9ـ قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.
10ـ نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.
11ـ تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها ان تتحرك عفواً عند تثبتها من اية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.
12ـ يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.
تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.
ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسميية
المادة 20: في مراقبة الانتخابات.
أـ يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
ـ ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الاقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.
ـ أن تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وان لا تضم في هيئتيها العامة والادارية اي مرشح للانتخابات.
الانتخابات الفرعية
اما الفصل الرابع فيورد الاعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية وموجبات دوائر النفوس ودائرة السجل العدلي والمحاكم العدلية وتنقيح القوائم الانتخابية ونشرها وتعميمها والاعلان عنها في وسائل الاعلام، كما يحدد الفصل مهام لجان القيد الابتدائية ولجان القيد العليا.
اما في الانتخابات الفرعية، فاشار مشروع القانون الى انها تجري لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بابطال النيابة، ولا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الاشهر الستة الاخيرة قبل انتهاء الولاية. وتجري الانتخابات الفرعية على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري وعلى دورة واحدة. اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، فيعتمد نظام الاقتراع النسبي.
ويورد مشروع القانون في المادة 48 منه، انه اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية صغرى الا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.
التمويل والانفاق الانتخابي
ويتطرق الفصل الخامس الى آلية التمويل والانفاق الانتخابي ومعاييرها، فيما يتحدث الفصل السادس عن الاعلام والاعلان الانتخابيين، كما يتناول رقابة هيئة الاشراف على الانتخابات على وسائل الاعلام ويحدد موجبات وسائل الاعلام الرسمي والخاص، كما يدعو الى تخصيص برامج تثقيفية انتخابية بمعدل ثلاث ساعات اسبوعية على الاقل، تنتجها وزارتي الداخلية والاعلام.
كما تشير المادة 78 من هذا الفصل الى فترة «الصمت الانتخابي» ابتداء من الساعة صفر التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال صناديق الاقتراع. وستوضع شروط واصول لاستطلاعات الرأي والغرامات التي ستفرض على المؤسسات المخالفة.
اما الفصل السابع فيتناول اعمال الاقتراع، وتنص المادة 92 منه على الآتي:
المادة 92: في مستلزمات اقلام الاقتراع
1ـ تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.
2ـ تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماما عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً اضافياً من اوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.
3ـ يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.
4ـ يحظر اجراء اي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
المادة 93: في اوراق الاقتراع
1ـ يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في احكام هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.
2ـ تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لا سيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه الدائرة الصغرى الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 96 على الاقتراع لذوي الحاجات الخاصة كما يلي:
المادة 96: في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة
1ـ يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لاحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
2ـ تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.
واورد الفصل الثامن من مشروع القانون، النظام الانتخابي على الشكل التالي:
الفصل الثامن: في النظام الانتخابي
المادة 98: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي
1ـ لكل ناخب ان يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2ـ في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا. وتحتسب فقط اللائحة. اما اذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3ـ في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة اخرى او ضمن لائحة عن دائرة صغرى آخر غير الذي ينتمي اليه، فلا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4ـ في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
المادة 99: في النظام النسبي
1ـ يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.
2ـ لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.
3ـ يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجدداً تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.
4ـ تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الاكبر من المقاعد. وفي حال حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها يمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الاصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية من الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، فيمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الاصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.
5ـ بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للاصوات التفضيلية في دائرته الصغرى.
تحتسب النسبة المئوية من الاصوات التفضيلية لكل مرشح على اساس قسمة اصواته التفضيلية على مجموع الاصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى.
في حال تعادل النسبة المئوية من الاصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
6ـ تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الاول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
7ـ يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:
ـ ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/او الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد ان يكون استوفى حصته من المقاعد.
ـ ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
ويورد الفصل التاسع اعمال الفرز واعلان النتائج واعداد المحاضر والفرز لدى لجان القيد.
الفصل التاسع: في اعمال الفرز واعلان النتائج
المادة 100: في اعمال الفرز داخل اقلام الاقتراع
بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل اقلام الاقتراع.
يفتح رئىس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الاوراق التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئىس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عال اسم كل لائحة ثم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
اقتراع المغتربين اللبنانيين
وفيما يتحدث الفصل العاشر عن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبعض النشاطات الاخرى، خصص الفصل الـ11 لشرح عملية اقتراح اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية وفق الآتي:
المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراع
يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط ان يكون اسمه وارداً في سجلات الاحوال الشخصية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين
ان المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني ـ ارثوذكسي ـ كاثوليكي ـ سني ـ شيعي ـ درزي، وبالتساوي بين القارات الست.
المادة 113: في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة اعلاه، للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل اسمائهم عبر حضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للاصول او بموجب التسجيل الالكتروني في حال اعتماده.
تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقمين في السفارات او القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.
يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات ارسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للاحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على ان لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخب، وتضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الاصلي اضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها
1ـ على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، ان ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الاولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لاحكام من هذا القانون وذلك بشكل اقراص مدمجة (CD).
2ـ على وزارة الخارجية والمغتربين ان تنشر وتعمم القوائم اعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
3ـ يحق لك ذي مصلحة ان يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة، تقوم السفارة او القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبروزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الاصول والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع او اكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.
تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جديدة وبمرسوم معلل.
ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 117: في هيئة الاقتراع
يعين السفير او القنصل بالتنسق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على ان لا تقل عن رئىس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية، او من المتقاعدين عند الضرورة شرط ان يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية كافة ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.
المادة 118: في عملية الاقتراع
يجري الاقتراع في الخارج على اساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الاكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، بواسطة اوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع، يقوم رئىس القلم بالتثبت من هويته، استناداً الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الانتخابية المستقلة المشار اليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.
عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة والقوائم الانتخابية المستقلة من جهة اخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر.
بعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في القائمة الانتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.
تطبق على علمية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية الاحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق او صناديق الاقتراع بحضور السفير او القنصل شخصياً او من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.
تحصي هيئة القلم الاوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الاوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.
المادة 120: في ايداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية
ينظم كل قلم محضراً بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد اوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرن في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فوراً مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لاوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.
المادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج
اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، يحل محله او الخاسرين من ذات المذهب خلفاً لملء المقعد الشاغر من ذات المذهب لاكمال الولاية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الشغور، او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية. في حال عدم وجود بديل، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر على الاسس ذاتها المعتمدة لانتخاب غير المقيمين.
لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
المادة 122: في المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين
يضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد اعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الاولى التي ستجري وفق هذا القانون.
في الدورة اللاحقة، يخفض ستة مقاعد من عدد اعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.