حسمت وزارة المال الخلاف بين المستأجرين القدامى ومالكي الأبنية القديمة المؤجرة حول موعد بدء سريان مهل الزيادات على الايجارات بموجب القانون الجديد. رأي الوزارة صبّ في مصلحة المستأجرين، فيما يصرّ المالكون على أن القرار يعني من أصدره فقط! جولة جديدة في الحرب المستعرة بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات

خلافٌ جديد يدخل في النقاش المُستعِر منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين مالكي الأبنية المؤجرة القديمة والمُستأجرين القدامى، على خلفية قانون الإيجارات الجديد. القانون أُقرّ للمرة الأولى في 9/5/2014 ونُشِر في الجريدة الرسمية في 26/6/2014. تبِعت هذا التاريخ محطات خلافية كبيرة بين الطرفين حول قانونية نفاذه بعدما علّق المجلس الدستوري بعض مواده.

بعد أكثر من ثلاث سنوات من «الحرب»، أقرّ مجلس النواب في 19 كانون الثاني 2017 القانون مجدداً بعد إدخال تعديلات عليه، ونُشر في الجريدة الرسمية في 28/2/2017.
آخر فصول الخلاف يدور حالياً حول تحديد مُهل احتساب الزيادات على بدلات الإيجار. فمن جهة، يرى المُستأجرون أن احتساب الزيادات يبدأ بعد إقرار التعديلات على القانون، وبعد نشره (في المرة الثانية) في الجريدة الرسمية، أي بدءاً من 28/12/2017. في حين يعتبر المالكون أن الزيادات سارية المفعول منذ 28/12/2014، بعد ستة أشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية في المرة الأولى. إلّا أن قرار وزارة المالية الرقم 1/1503 المنشور في العدد الأخير في الجريدة الرسمية (28/12/2017)، والمُتعلّق بـ«تحديد تاريخ بدء العمل بالزيادة على بدلات الإيجارات (...)»، والذي استند الى رأي مجلس شورى الدولة، حسم هذا الجدل لمصلحة المُستأجرين القُدامى. إذ نصّت المادة الثانية من القرار على أنه «اعتباراً من 28/2/2017، تُطبّق على بدلات عقود إيجار الأماكن السكنية (...) الزيادات المنصوص عليها في البندين ب و ج من المادة 15 من قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/1017».

عضو تجمّع المحامين المولج الطعن بقانون الإيجارات، المحامية مايا جعارة، اعتبرت ان القرار «يحدّد بشكل واضح لا لبس فيه تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧ كمنطلق لبدء احتساب الزيادات على بدلات الايجار». ورأت أن القرار موجّه الى الدوائر والإدارات التابعة للوزارة وهو «أتى بعد استشارة مجلس شورى الدولة»، ما يعني أنه «رأي قانوني وصائب ومن المفترض أن يُعتمد من قبل محاكم الإيجارات». لكنها لفتت إلى أنّ اللجنة الموكلة مهمة تحديد بدل المثل عند اختلاف التقارير بين المالكين والمُستأجرين لم تُشكّل بعد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، «كما أن القانون لا يزال معلقّاً بموجب المادة ٥٨ على المستفيدين من صندوق المُساعدات»، لتخلُص الى ضرورة «التريّث» وعدم حسم مسألة نفاذ القانون وسريان المُهل بشكل حاسم.
من جهته، رئيس تجمّع المالكين باتريك رزق الله اعتبر أن «القرار يعني وزارة المالية فقط»، لافتا الى أن المالكين «يحتكمون الى القضاء ويلتزمون أحكامه». وأشار في هذا الصدد الى وجود كثير من القرارات القضائية التي حكمت بنفاذ القانون منذ صدوره للمرة الأولى في حزيران 2014 «لأن القضاء لا يعترف بالفراغ التشريعي»، وبالتالي فإن سريان المُهل «بدأ منذ كانون الاول من العام نفسه». وأكد «أننا لن نتنازل عن دولار واحد من حقوقنا التي هدرت على مرّ سنوات».
تجدر الإشارة الى أن القانون يبقى مُعلّقاً بالنسبة للمُستأجرين الذين يستفيدون من مُساعدات الصندوق المخصص للمُستأجرين الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.

كيف تُحتسب الزيادات؟

ينصّ قانون الإيجارات الجديد على تمديد عقود الإيجار لمدة تسع سنوات قبل تحريرها. وحدّد بدل المثل السنوي للمأجور (الإيجار الجديد) على أساس 4% من قيمته البيعية. فإذا كانت قيمة الشقة، مثلاً، 200 ألف دولار، يُصبح إيجارها السنوي 8000 دولار. وتُرفع الزيادات على البدلات التي كان معمولاً بها قبل القانون (على اساس قانون الايجارات القديم) بشكل تدريجي على الشكل التالي:
ــــ في أول أربع سنوات تمديدية بعد نفاذ القانون، تُضاف 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به حالياً والبدل الذي كان معمولا به قبل القانون. (مثلا إذا كان الإيجار القديم السنوي للشقة نفسها ألف دولار، يكون الفارق 7000 دولار، والـ 15% من الفارق تكون نحو ألف دولار).
ــــ خلال السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية، تُضاف 20% من قيمة الفارق المُشار اليه أعلاه (إذا اعتمدنا المثال نفسه، تكون الزيادة نحو 1400 دولار).
ــــ خلال السنوات السابعة والثامنة والتاسعة، يكون بدل الإيجار مُساوياً لقيمة البدل الجديد (8 آلاف دولار).

المصدر: جريدة الأخبار - هديل فرفور