أعلنت “المديرية العامة للأمن العام اللبناني” عن وضع معايير جديدة مشددة أكثر من السابق، حول تنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه، دون تحديد موعد بدء العمل بها.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية فقد تم إلغاء الدخول إلى لبنان بغرض التسوق والذي كان يسمح بالدخول المباشر لمدة 24 ساعة، وتم رفع المبلغ الواجب اصطحابه للدخول بغرض السياحة مع الحجز الفندقي من 1,000 إلى 2,000 دولار.

وحدد البيان معايير للدخول حسب الغرض من الزيارة:

السياحة: يتوجب الدخول حجزاً فندقياً خطياً ومبلغاً يوازي ألفي دولار أميركي وهوية سليمة وجواز سفر، إضافة إلى دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته، فيُمنح من تتوفر فيه هذه الشروط سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي على ألا تتجاوز الأسبوعين.

زيارة العمل: تبلغ أقصى مدة لها شهر وتتطلب ما يثبت صفة الزائر كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الدبلوماسيين، موظف القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين، ويجب اصطحاب بطاقة وظيفة، بطاقة نقابة، إقامة في الخارج مدوّن عليها المهنة.

كما يمكن لحاملي إفادات صادرة عن ” اتحاد المصدرين السوري” أو كتاب صادر عن ” غرفة صناعة دمشق وريفها ” بما فيها لجنة صناعة السينما والتلفزيون أو بطاقات عضوية صادرة عن “اتحاد غرف السياحة في سوريا” والبطاقات الصادرة عن غرف السياحة في مختلف المناطق السورية، الدخول بزيارة عمل.

في حين يحتاج القادمون للدراسة إلى هوية سليمة وجواز سفر وصورة فوتوغرافية، إضافة الى الشهادات التي استحصل عليها والمطلوبة لانتسابه الى جامعة. فيُمنح حامل هذه الشروط سمة لمدة سبعة أيام وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية.

ويحتاج السوري الذي يملك عقارا في لبنان إلى سند ملكية، ويسمح لأحد أفراد عائلته البالغين الدخول بشكل منفرد إذا أبرز نسخة عن سند الملكية مع دفتر العائلة، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال رغب المالك بالإقامة، عليه أن يقدم تعهد بعدم العمل مع مستند تأمين المعيشة، وهنا يمنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأما السوري المستأجر لعقار فيحتاج إلى عقد إيجار أو نسخة مصدقة من البلدية، مع تعهد بعدم العمل حيث يمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة، على أن لا تتعدى مدة عقد الإيجار. كما يمنح أهل المستأجر إذن دخول لمدة أسبوعين مع تعهد بالمسؤولية.

والدخول أو المغادرة عبر المطار أو أحد الموانئ البحرية، يحتاج إلى جواز سفر وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد مع تأشيرة دخول للبلد الذي ينوي السفر إليه، ويمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة.

وللعلاج الطبي يحتاج السوري إلى تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء. ويُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه، ويمنح إذن الدخول لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد سنداً إلى تقارير طبية.

ولمراجعة سفارة أجنبية، يحتاج السوري إلى أوراق ثبوتية، مع أوراق تثبت صحة دعوته للسفارة، يمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة تجدد لمرة واحدة ولمرة مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة، ويمكن تمديد إذن الدخول لمراجعة السفارة لليوم الذي يلي موعد السفارة اللاحق بعد ضم ما يثبت ذلك على ألا تتعدى مدة إقامتهم 15 يوماً من تاريخ الدخول.

وبدأت لبنان بتقييد دخول السوريين إلى أراضيها في كانون الثاني 2015، حيث تم وضع شروط للدخول وتحديد مدة للبقاء في لبنان حسب طبيعة الزيارة

المصدر: وكالات